السيد الخوئي
71
كتاب الطهارة
وبعضهم إلى أنه يتعدد بالنذر ولا يتعدد بغيره ( 1 ) وفي النذر أيضا لا مطلقا بل في بعض الصور ( 2 ) مثلا إذا نذر أن يتوضأ لقرائة القرآن ونذر أن يتوضأ لدخول المسجد فحينئذ يتعدد ، ولا يغني أحدهما عن الآخر ، فإذا لم ينو شيئا منهما لم يقع امتثالا لأحدهما ولا أداؤه وإن نوى أحدهما المعين حصل امتثاله وأداؤه ، ولا يكفي عن الآخر : وعلى أي حال وضوؤه